الشيخ المفيد

438

المقنعة

مقدار ما بين قيمة فدائه ( 1 ) صحيحا وما بين ذلك العيب . ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام . فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة . ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة . فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام ، أو مد من تمر . ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ، ويفديه ، ولا يأكل الميتة . ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، أو أكل طعاما لا يحل له ( 2 ) ، فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه ( 3 ) دم شاة ، وإن كان ناسيا ( 4 ) أو جاهلا فليس عليه شئ ، وليستغفر ( 5 ) الله عز وجل . والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء . وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة ( 6 ) . ومن وجب عليه فداء الصيد ، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره بمنى . وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة . وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، ينبغي للمحرم أن لا يقتله ، فإن قتله فعليه فداؤه . ولا بأس أن يأكل المحل مما ( 7 ) صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه .

--> ( 1 ) في ب : " ما بين قيمته صحيحا وبين . . . " . ( 2 ) في ب : " لا يحل له أكله " وفي ألف : " لا يحل له فإن كان . . . " . ( 3 ) في ج : " فعليه " بدل " كان عليه " . ( 4 ) في ه‍ : " ساهيا " " ناسيا - خ " . ( 5 ) في ج : " بل يستغفر . . . " بدل " ويستغفر " . ( 6 ) ليس " مضاعفة " في ( ج ) . ( 7 ) في ألف : " ما " بدل " مما " .